السيد أحمد الموسوي الروضاتي

181

إجماعات فقهاء الإمامية

* يجوز إخراج الفطرة على وجه القيمة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 151 ، 152 : المسألة 191 : كتاب الزكاة : لا يجزي في الفطرة الدقيق والسويق أصلا وبه قال الشافعي . فإن أخرجه على وجه القيمة كان جائزا عندنا . . . دليلنا : إنه لا خلاف أن ما قلناه جائز . . . * زكاة الفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 152 : المسألة 192 : كتاب الزكاة : زكاة الفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية ، وبه قال جميع الفقهاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يجوز أن يخص فريقا من المستحقين من الزكاة دون فريق - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 154 ، 155 : المسألة 196 : كتاب الزكاة : ويجوز أن يخص فريق منهم بذلك دون فريق ، ولا يعطى الواحد أقل من صاع . . . فأما تخصيص فريق دون فريق فإجماع الطائفة عليه . * يستحب حمل الزكوات إلى الإمام ليفرقها على مستحقيها * يجوز أن يفرق الزكوات نفس المزكي - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 155 : المسألة 197 : كتاب الزكاة : يستحب حمل الزكوات زكاة الأموال الظاهرة والباطنة وزكاة الفطرة إلى الإمام ليفرقها على مستحقيها ، فإن فرقها بنفسه جاز . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * وقت إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد * إذا أخرج الفطرة بعد صلاة العيد كانت صدقة * إذا أخرج الفطرة من أول الشهر كان جائزا ومن أخرجها بعد ذلك أثم ويكون قضاء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 155 ، 156 : المسألة 198 : كتاب الزكاة : وقت إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد ، فإن أخرجها بعد صلاة العيد كانت صدقة ، فإن أخرجها من أول الشهر كان جائزا ، ومن أخرج بعد ذلك أثم ، ويكون قضاء . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز أن يخرج قبله ، ولو أحرجها بسنين جاز . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن ما ذكرناه لا خلاف أنه جائز ، وما ادعاه أبو حنيفة ليس عليه دليل .